إجبار الزوجة على الحجاب “كيف تغلبت الذكورية على أحكام الشريعة في المجتمع الشرقي ؟”
-
منتهى أحمد الشريف
منتهى أحمد الشريف، باحثة شابة في العلوم الإسلامية، تخرجت من كلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف
كاتب برونزي له اكثر من 100+ مقال
دائمًا تترامى إلى الأذهان ضرورة إجبار الزوجة على الحجاب من زوجها وذلك تطبيقًا لحديث عبدالله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم «كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته، الإمام راع ومسئول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها».
الفهم الشرقي لمسألة إجبار الزوجة على الحجاب
القاعدة العامة أن الزوجة إن كانت محجبة ثم خلعت الحجاب فإن مسؤولية الرجل الأمر بالحث بمعنى النصح والإرشاد والترغيب وليس الجبر والترهيب فإن لم تتحجب فيرى الرجال أن الأسلوب يكون الضرب والإهانة ولكن هذا غير صحيح.
اقرأ أيضًا
بنت شريف منير تتمنى الهداية بالحجاب وممثلة تعتزل وتنصح به وآن لنا أن نصيح : اسكتن
تشير دار الإفتاء المصرية إلى أن الزوج إذا بمسؤوليته في نصح زوجته وحثها على الحجاب، ولكنها مع ذلك لم تتحجب، فعليه أن يصبر عليها مع المداومة على النصح والترغيب؛ إذ نص الشرع على وجوب أمر الأهل بالصلاة والصبر عليهم في أدائها وإقامتها، مع كون الصلاة عماد الدين وأول ما يسأل عنه المرء يوم القيامة، فلأن يصبر الزوج على امرأته في الالتزام بفريضة الحجاب من باب أولى.
اقرأ أيضًا
لم تكرهون الحجاب؟ عن العنصرية ضد المحجبات
دليل ذلك قول الله عز وجل ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا﴾ ولم يقل واصبر عليها، والفرق بين الصبر والاصطبار ورد في تفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور “والاصطبار: الصبر القوي، وهو كالارتقاب أيضًا أقوى دلالة من الصبر، أي اصبر صبرًا لا يعتريه ملل ولا ضجر”.
الرد الديني على الفهم الشرقي
شرعيًا فإن هناك تضاد مع الفهم الشرقي لمسألة إجبار الزوجة على الحجاب، فكل علماء الفقه أكدوا على منع الزوج من إيذاء زوجته لإجبارها على تأدية حقوق الله فقالوا “ليس للزوج إيذاء زوجته بالضرب لإجبارها على الإتيان بحقوق الله تعالى، وإنه إنما يكتفي في ذلك بالوعظ والإرشاد، فإن لم يُفِدْ: جاز له زجرها بما لا يؤذيها إن غلب على ظنه إفادةُ ذلك؛ لأن منفعة قيامها بحقوق الله تعالى تعود إليها لا إليه”.
كتب الفقه تمتلئ بهذا الاتفاق فمثلاً قال العلامة الحصكفي الحنفي في كتاب الدر المختار “ويعزر المولى عبده والزوج زوجته) ولو صغيرة لما سيجيء (على تركها الزينة) الشرعية مع قدرتها عليها (و) تركها (غسل الجنابة، و) على (الخروج من المنزل) لو بغير حق (وترك الإجابة إلى الفراش) لو طاهرة من نحو حيض.. (لا على ترك الصلاة)؛ لأن المنفعة لا تعود عليه بل إليها”.
أما كتاب شرح مختصر خليل فقال “(ووعظ) الزوج أي: ذكر بما يلين القلب من ثواب وعقاب يترتبان على طاعته ومخالفته (من نشزت) أي: خرجت عن طاعته بمنع وطء أو استمتاع أو خروج بلا إذن، أو عدم ما أوجبه الله تعالى عليها من حقوق الله أو حقوق الزوج..(ثم هجرها) أي: تجنبها في المضجع من الهجران وهو البعد وغايته شهر أي الأولى له ذلك..(ثم ضربها) ضربًا غير مبرح.. ومثل غير المبرح اللكزة، فلا يضربها ضربًا مبرحًا وإن غلب على ظنه أنها لا تترك النشوز إلا به؛ لأنه تعزير لها قاله في “الجواهر” ثم قيد الضرب الجائز دون الأمرين قبله لشدة إيذائه دونهما وإن اقتضى تعليله الآتي أنهما مثله فقال (إن ظن) أي غلب على ظنه (إفادته) فإن لم يغلب على ظنه إفادته بأن شك لم يجز؛ لأنه وسيلة إلى صلاح الحال والوسيلة عند عدم ظن مقصودها لا تشرع ومر أن الأمرين قبله لا يعتبر فيهما ظن الإفادة بل يكفي شكها”؛ بينما حاشية الشرواني شرح المنهاج فقالت “وليس للزوج ضرب زوجته على ترك الصلاة ونحوها.. ومثل المعلم الزوج في زوجته فله الأمر لا الضرب”.
الكاتب
-
منتهى أحمد الشريف
منتهى أحمد الشريف، باحثة شابة في العلوم الإسلامية، تخرجت من كلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف
كاتب برونزي له اكثر من 100+ مقال