عندما فكرت مصر في حظر دخول ماسحي الأحذية للأماكن السياحية
-
وسيم عفيفي
باحث في التاريخ .. عمل كاتبًا للتقارير التاريخية النوعية في عددٍ من المواقع
كاتب ذهبي له اكثر من 500+ مقال
ينتعش عمل ماسحي الأحذية بالأماكن السياحية في مصر أو كان ينتعش، خاصةً مع تعدد الجنسيات والتعامل بسعر العملة الصعبة؛ وكانت قديمًا تشهد الأماكن السياحية رواجًا لتلك المهنة.
أزمة ماسحي الأحذية في السياحة المصرية منتصف الستينيات
أثار عدد من ماسحي الأحذية عام 1964م مشكلة كبيرة لسلطات السياحة حتى اضطرت إدارة شرطة السياحة والمتحف إلى إرسال منشور لنيابات القاهرة المختلفة وخاصة تلك التي تتبعها الأماكن السياحية وقالت أنه تم ضبط 1221 ماسح أحذية بالمناطق السياحية خلال عام واحد، وتم سؤال نائب رئيس الوزراء عما يتخذ حيالهم من أحكام.[1]
معظم النيابات الجزئية ذكرت حينها أن ماسحي الأحذية غير المرخصين كانوا يخضعون للائحة أصدرها وزير الداخلية في عام 1906م وقد نصت عليهم اللائحة صراحةً واعتبرت جريمتهم مخالفة عقوبتها الغرامة التي لا تتجاوز 25 قرش؛ وطالبت هذه النيابات بإصدار تشريح صريح بإلغاء اللائحة القديمة وتطبيق قانون الباعة الجائلين وطالبت بحظر ممارسة مسح الأحذية.
اقرأ أيضًا
“سلطت الضوء على الخرتية في مصر” ليلة مقتل مسؤول المساعدات الأمريكية بسبب 80 جنيه
كانت النيابات الجزئية هي التي تختص بهذه المخالفات غير أنه بعد ذلك صدر القانون رقم 33 لسنة 1957م الخاص بالباعة المتجولين ونص في مادته الأولى والثانية «يعد بائعًا متجولاً كل من يبيع سلعًا أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة في أي طريق أو مكان عام دون أن يكون له محل ثابت، وكل من يتجول من مكان إلى آخر أو يذهب إلى المنازل ليبيع سلعا أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة بالتجول، ولا يجوز ممارسة حرفة بائع متجول إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من السلطة القائمة على أعمال التنظيم في الجهة التي تمارس الحرفة فيها وتصرف مع الترخيص علامة مميزة».[2]
وقالت هذه النيابات أن هذه المادة تنطبق على ماسحي الأحذية غير المرخصين وتجعل جريمتهم جنحة وليست مخالفة كما كان في اللائحة، وفي هذه المادة ما يكفي لأن عقوبتها الحبس مدة لا تزيد على شهر وغرامة لا تزيد على 5 جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين».
[1] محرر، سلطات السياحة تطالب بقانون يحمي السياح من إكراه ماسحي الأحذية، جريدة الأهرام، عدد 1 نوفمبر 1964م، ص3.
[2] صدر أول قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين في 6 أغسطس 1943م وتم إلغاءه بالقانون رقم 33 لسنة 1957م في 31 يناير 1957م.
انظر :-
* جريدة الوقائع المصرية، عدد 92، يوم 12 أغسطس 1943م، ص ص8–11.
* المرجع السابق، عدد 11 “غير اعتيادي”، يوم 4 فبراير 1957م، ص ص8–9.
الكاتب
-
وسيم عفيفي
باحث في التاريخ .. عمل كاتبًا للتقارير التاريخية النوعية في عددٍ من المواقع
كاتب ذهبي له اكثر من 500+ مقال