همتك نعدل الكفة
545   مشاهدة  

فض الاشتباك بين السلفيين ودار الإفتاء حول ختان الإناث “تفاصيل الخلاف وأين الصواب”

السلفية ودار الإفتاء
  • منتهى أحمد الشريف، باحثة شابة في العلوم الإسلامية، تخرجت من كلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف

    كاتب برونزي له اكثر من 100+ مقال



من جديد عادت الخلافات بين السلفيين ودار الإفتاء المصرية حول حكم ختان الإناث، خاصة بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء على تعديل عقوبة ختان الإناث.

اقرأ أيضًا
“هل جاءت في الهايفة وتصدرت ؟” ما بين دار الإفتاء المصرية وجمهور لعبة ببجي

ونص التعديل على أن يعاقب غير المتخصص طبيًا بالسجن 5 سنوات و10 سنوات إذا أفضى الختان للموت، بينما يعاقب الطبيب المتخصص بالسجن 10 سنوات و 15 سنة إذا ماتت الفتاة، مع عزل الطبيب من مهنته وإغلاق عيادته، كذلك حبس كل من يروج لختان الإناث.

ما بين السلفيين ودار الإفتاء المصرية حول حكم الختان

شعار دار الافتاء
شعار دار الافتاء

يؤكد أنصار المدرسة السلفية على أن الختان واجب والقول بأنه حرام مخالف للشريعة مستدلين على ذلك بحديث إذا التقى الختان الختان، أما دار الإفتاء المصرية فتراه حرام شرعًا وهو ما يرفضه السلفيون.

 شعار الدعوة السلفية
شعار الدعوة السلفية

حقيقة الخلاف أن المسألة تجاوزت الحكم الفقهي “الوجوب” أو “الحرام”، لأن التمسك بلفظ الأحكام يجعل المرء ينسى سبب الحكم نفسه، فالأصل القديم في حكم الختان أنه واجب بحق الرجال، أما في النساء فهو مختلف عليه فبعض الفقهاء يرونه واجبًا وآخرون يرونه سنة، والبقية يرونه مندوب.

مدار الحكم يأتي لقاعدة هامة وهي ما هو وضع الختان من منظور إسلامي أصلاً، فالختان يندرج تحت العادات لا العبادات أو الشعائر وهو ما أكده بن الحاج في كتاب المدخل حيث قالواختُلف في حَقِّهنَّ (يقصد ختان البنات): هل يخفضن مطلقًا، أو يُفرق بين أهل المشرق وأهل المغرب”، أما كتاب عون المعبود فصرحه صاحبه الإمام شمس الحق العظيم آبادي بأن الأحاديث الواردة في ختان الإناث جميعها ضعيفة مخدوشة لا يصح الاحتجاج بها، عملاً بقول بن المنذر “ليس في الختان -أي للإناث- خبرٌ يُرجَع إليه ولا سُنَّةٌ تُتَّبَع”.

مسألة تحديد الحكم الشرعي في حكم ختان الإناث حاليًا لا يمكن أن يتم إلا بعد رأي الأطباء والذين أكدوا أن ختان الإناث يؤدي إلى أضرار تصل للموت وعليه فإن حكم الإناث يكون حرامًا.

يزعم السلفيين أن مسألة ختان الإناث أثيرت مؤخرًا، لكن تاريخيًا هذا غير صحيح فيزخر عدد مجلة الأزهر رقم 24 بدراسة مستفيضة للشيخ محمد عرفة، عضو جماعة كبار العلماء سنة 1952 قال فيها “إذا ثبت كل ذلك فليس على من لم تختتن من النساء من بأس، ثم استطرد فقال: وإذا مُنِعَ في مصر كما مُنِع في بعض البلاد الإسلامية كتركيا وبلاد المغرب فلا بأس”.

سؤال هام .. أصلاً لما هو حرام لماذا كانت منتشر ؟

 

من حملات مناهضة ختان الإناث
من حملات مناهضة ختان الإناث

أثناء الخلاف بين السلفيين ودار الإفتاء كان هناك سؤالاً ملتويًا يقول “طالما أن الختان حكمه حرام شرعًا فلماذا استمر منذ العهود القديمة”.

إقرأ أيضا
برنس الليالي

وأفردت دار الإفتاء دراسة تفصيلية حول هذا الموضوع فقالت خلال سياقها في الإجابة عن هذا السؤال “إنها عادة استمرت عند عدم ظهور ضررها، أمَا وقد ظهر ضررها وقرره أهل الطب فمنعُها حينئذٍ واجبٌ، وحدوث الأضرار منها أصبح يقينيًّا؛ لاختلاف الملابس وضيقها، وانتشار أساليب الحياة الحديثة وسرعتها، وتلوث البيئة، واختلاف الغذاء والهواء ونمط الحياة، وتقدم الطب الذي أثبت الضرر قطعًا، بل واختلاف تحمُّل الجسد البشري للجراحات ونحو ذلك، والمطَّلِع على كتب سلفنا الصالح يتبين حقيقة هذه العادة -حتى عند القائلين بأن ختان الإناث شعيرة كختان الذكور-؛ مِنْ أنها مجرد إحداث جرح في جلدة تكون في أعلى الفرج دون استئصال هذه الجلدة؛ قال الإمام الماوردي: “هو قطع جلدةٍ تكون في أعلى الفرج كالنواة أو كعرف الديك، قطع هذه الجلدة المستعلية دون استئصالها”.

الأمر الهام إن تحديد حكم الحرام في ختان الإناث لا يأتي إلا بعد رؤية الأطباء وجميعهم اتفقوا على أن ختان الإناث له أضرار تصل بصاحبتها إلى الموت، وعليه فإن حكم الحرام تحدد لهذا السبب كون أن الفتوى تتصل بالواقع دون أن تشذ عنه خاصةً أن الأمر ليس معلومًا من الدين بالضرورة.

 

الكاتب

  • السلفيين ودار الإفتاء منتهى أحمد الشريف

    منتهى أحمد الشريف، باحثة شابة في العلوم الإسلامية، تخرجت من كلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف

    كاتب برونزي له اكثر من 100+ مقال






ما هو انطباعك؟
أحببته
2
أحزنني
0
أعجبني
0
أغضبني
0
هاهاها
0
واااو
0


Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
‫إظهار التعليقات (2)

أكتب تعليقك

Your email address will not be published.







حقوق الملكية والتشغيل © 2022   كافه الحقوق محفوظة
موقع إلكتروني متخصص .. يلقي حجرا في مياه راكدة

error: © غير مسموح , حقوق النشر محفوظة لـ الميزان