رئيس مجلس الادارة: رشا الشامي
رئيس التحرير: أسامة الشاذلي

همتك معانا نعدل الكفة
343   مشاهدة  

مفلسين : المرتب والفتاوى الشرعية في مصر “من رؤية هريدي إلى الخناقات الزوجية عام 2020 م”

المرتب والفتاوى الشرعية
  • منتهى أحمد الشريف، باحثة شابة في العلوم الإسلامية، تخرجت من كلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف

    كاتب برونزي له اكثر من 100+ مقال



للراتب الشهر قصص كثيرة في مصر، لكن المرتب والفتاوى الشرعية فيهم تفاصيل كثيرة مرتبطة بأيام المصريين وحياتهم قديمًا وحتى الآن.

المرتب والفتاوى الشرعية في حالة الحرب ورؤية هريدي

الشيخ أحمد هريدي
الشيخ أحمد هريدي

أشهر فتوى لها صلة بالمرتبات في وقت الحرب كانت خلال شهر فبراير سنة 1969 حول التصرف في مرتب المفقود وقت الحرب حيث جاءت امرأة تسأل دار الإفتاء المصرية عن مرتب أخيها الذي فُقِدَ في العمليات الحربية التي جرت في يونيو سنة 1967م وله مرتبٌ شهريٌّ، وأن له ولدَيْن من زوجة توفِّيت، وله زوجة أخرى ليس لها أولاد، وبتاريخٍ لاحِقٍ قرَّرت محكمة الأحوال الشخصية تعيينَها وكيلةً عن ولدَي أخيها القاصرين، وأنَّ زوجة أخيها المذكورة تريد أن تأخذ نصف المرتب، وتريد السائلة أن تعطيها نصيبها الشرعي.

اقرأ أيضًا 
“الشيخ هريدي” قصة مفتي الجمهورية الذي تنبأ بانتصار 10 رمضان قبل الحرب بـ 5 سنوات

أفتى أحمد محمد عبد العال هريدي مفتي الديار المصرية بشأن هذا الوضع قائلاً بأن المفقود هو الغائب الذي انقطعت أخبارُه وجُهِلَ حالُهُ فلا يُدْرَى أحيٌّ هو أم ميت، ومِن ثَمَّ قال الفقهاء إن المفقود يعتبر حيًّا بالنسبة للأحكام التي تُقرُّه، وهي التي تتوقف على ثبوت موته بالدليل أو بالحكم.

وفي موسوعة دار الإفتاء ذات الـ 39 جزء قال مفتي الديار قائلا «ينبني على ذلك أن لا يفرَّق بينه وبين زوجته فلا يجوز لها التزوُّج بغيره، ولا يقسم ماله بين ورثته، بل تستمر هذه الأمور على ما كانت إلى أن يتبين الحال، وحينئذٍ يُحكَم بحسب ما يَظهر، وبما أن المفقود من أفراد القوات المسلحة فإن السيد/ وزير الحربية هو الذي يُصدِر قرارًا باعتباره ميتًا بالشروط المنصوص عليها قانونًا؛ وعلى ذلك: فلا يعتبر مُرتَّبُ هذا المفقود تركةً تقسَّم بين ورثته؛ لأنه ما زال مجهول الحال وتسري عليه أحكام الغائبين؛ لأنه يعتبر حيًّا كما ذكرنا، ويرجع في شأن تقسيم هذا المرتَّب إلى القوانين الخاصة التي تنظِّم مثل هذه الحالات. ومما ذُكر يُعلم الجواب عن السؤال».

هل هناك زكاة على المرتب ؟

زكاة الراتب
زكاة الراتب

الزكاة ركن أصيب من أركان الإسلام كما قال الحديث المشهور لكن هناك شروط للزكاة لو لم تتوافر في المرتب فلا زكاة عليه وأهم هذه الشروط أن يكون الإنسان مالكا لمال بلغ النصاب وهو قيمة 85 جراما من الذهب عيار 21، وأن يحول عليه عامًا هجريًا كاملا بالإضافة إلى أن يكون المال فائضا عن حاجة الإنسان الأصلية أى ليس معدًا لسكن أو لعلاج أو تكاليف الزواج أو لغير ذلك من ضرورات الحياة.

وتشير لجنة الفتوى بالأزهر أنه إذا كان الراتب ينفقه الإنسان أولًا بأول ولا يدخر منه شئً فلا زكاة فيه أما إن كان يدخر من راتبه شئً وهذا القدر المدخر بلغ النصاب وهو قيمة 85 جراما من الذهب عيار 21 ومر عليه عام هجري كامل وكان فائض عن حاجة الإنسان الأصلية ففى هذه الحالة تجب فيه الزكاة وتخرج بنسبة 2.5%

سنكحة أثبتها عام 2020 في المرتب

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

قبل أيام وبالتحديد يوم 13 سبتمبر عام 2020 أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى تنص على حق الزوجة في التصرف براتبها وليس شرطًا أن تستأذن زوجها.

بمجرد صدور تلك الفتوى على وسائل التواصل الاجتماعي تبارى الكثير من الرجال في التعليقات لرفض الفتوى ثم دخلت السيدات في احتقار الرجال الذين يعيشون على قفا زوجاتهم، غير أن الرجال المعترضين نسوا أن للمرأة في العمل المشروع، وأن لها شخصيتها وذمتها المالية متى كانت بالغةً عاقلة؛ لأن المشروعية لا تُنافي المنع؛ إذ مِن المقرر شرعًا أن للزوج أن يَمنع زوجته مِن صلاة النوافل وصومها مع أنها عبادة مشروعة، والإذن الصريح يتمثل في أن يُعلِمَ الزوجُ زوجتَه به، والإذن الضِّمني أن تعمل دون اعتراضٍ منه أو يتزوجها عالِمًا بعملها.

وكما أن الزوج هو الذي له حق الإذن في عمل الزوجة خارج البيت، فإن بعض الفقهاء جعلوا له كذلك حق إلغاء هذا الإذن ومنع الزوجة مِن الاستمرار في العمل إلا إذا كان هناك التزامٌ عليها في هذا العمل ألزمَت به نفسها قبل الزواج؛ فإن الزوج لا يملك حينئذٍ منعها منه، وصرح الشافعية والحنابلة بأن للمرأة أن تخرج للإرضاع إن كانت آجرَت نفسها له قبل عقد النكاح ثم تزوجت؛ لصحة الإجارة، ولا يملك الزوج فسخَها ولا منعَها مِن الرضاع حتى تنقضي المدة؛ لأن منافعها مُلِّكَت بعقدٍ سابقٍ على نكاح الزوج مع علمه بذلك.

إقرأ أيضا
مسلسل بدون سابق إنذار

وتشير دار الإفتاء إلى هذا المعنى هو الذي أخذ به القانون عندما قَيَّد هذا الحقَّ للزوج وجَعل مِن إذن الزوج للزوجة بالعمل خارج المنزل إذنًا مُلزِمًا للزوج يدوم بدوام العلاقة الزوجية بينهما حقًّا مكفولًا لها، فإذا طلب منها بعد ذلك الامتناع عن العمل فلم تمتثل فإنها لا تُعَدُّ ناشزًا ولا تسقط نفقتها؛ لأنه رضي بهذه الصورة مِن الاحتباس وأسقط حقَّه فيما زاد عليها، إلا إن كان عملها هذا منافيًا لمصلحة أسرتها أو مشوبًا بإساءة استعمال هذا الحق، حيث نصت الفقرة الخامسة مِن المادة الأولى مِن القانون رقم 25 لسنة 1920م المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985م على أنه: [لا يُعتَبَرُ سببًا لسقوط نفقة الزوجة خروجُها مِن مَسكن الزوجية دون إذن زوجها في الأحوال التي يُباح فيها ذلك بحكم الشرع مِمَّا ورد به نَصٌّ أو جرى به عُرفٌ أو قَضَت به ضرورةٌ، ولا خروجُها للعمل المشروع ما لم يَظهر أن استعمالَها لهذا الحق المشروط مشوبٌ بإساءة استعمال الحق أو مُنافٍ لمصلحة الأسرة، وطَلَبَ منها الزوج الامتناع عنه] اهـ.

وبحسب الفتوى فإن هذا الذي استقرت عليه المحاكم الشرعية، ومن المعلوم أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، وأنَّ لوليِّ الأمر تقييد المباح، وأنَّ له أنْ يتخير في الأمور الاجتهادية ما يراه محققًا للمصلحة، والعمل بذلك حينئذٍ واجبٌ، والخروج عنه حرامٌ؛ لأنه مِن قبيل الافتئات على الإمام، كما أنه مِن المقرر شرعًا أن للزوج ذمةً مالية مستقلة عن زوجته، وأن للزوجة كذلك ذمةً ماليةً مستقلةً عن زوجها، وقد روى سعيد بن منصور والدارقطني والبيهقي عن حِبَّان بن أبي جَبلة وقال سعيد: عن حِبَّان عن الحسن مرسلًا أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بمِاله مِن والدِه ووَلَدِه والناسِ أَجمَعِينَ»، فهذا الحديث يقرر أصل إطلاق تصرف الإنسان في ماله.

نصر فريد واصل
نصر فريد واصل

وخلال فترة التسعينيات أشار الدكتور نصر فريد واصل إلى أنه ليس من حق الزوج مطالبة زوجته بضم مرتبها إلى مرتبه للإنفاق على المنزل؛ لأن من حقوق الزوجة على زوجها الإنفاق عليها نفقة شرعية وهي كل ما تحتاج إليه الزوجة لمعيشتها من طعام وكساء ومسكن وخدمة، وما يلزمها من فرش وغطاء وسائر أدوات البيت حسب المتعارف عليه، وإذا كانت هناك مشاركة من الزوجة لزوجها من راتبها فإنما يكون ذلك برضاها وعن طيب خاطر منها.

ذمة الزوجة المالية منفصلةٌ عن ذمة الزوج المالية تمامًا، ولا تأثير لعقد الزواج بنفسه على ذمتَي الزوجَين المالية بالاندماج الكُلِّيِّ أو الجُزئِيِّ، إلَّا في الحقوق أو الشروط التي تَنتُجُ مِن عقد الزواج، وإذا كانت الزوجة قد انتظمت في عملٍ مُباحٍ بإذن زوجها الصريح أو الضِّمني دون أن يشترط عليها جُزءًا مِن مرتبها نظير الإذن لها، أو إنهاءَ عملها بعد الزواج على ما سبق بيانه، ولم يكن هذا العمل منافيًا لمصلحة أسرتها أو مشوبًا بإساءة استعمالها لهذا الحق، فإنه لا حق للزوج حينئذٍ في أن يخص نفسه بشيءٍ مِن مرتبها بغير رضاها، وليس للزوج أن يحتج على أحقيته لشيءٍ مِن مرتبها بكونها تعمل وتتقاضى مرتبًا نظير عملها هذا؛ لأن الزواج عقد استمتاع لا عقد تملك، وليست الزوجة أَمةً حتى يكون مالُها مالًا لزوجها: سواء اكتسبته قبل عقد النكاح أو بعده.

الكاتب

  • المرتب والفتاوى الشرعية منتهى أحمد الشريف

    منتهى أحمد الشريف، باحثة شابة في العلوم الإسلامية، تخرجت من كلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف

    كاتب برونزي له اكثر من 100+ مقال






ما هو انطباعك؟
أحببته
0
أحزنني
0
أعجبني
0
أغضبني
1
هاهاها
0
واااو
0


Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
‫إظهار التعليقات (2)

أكتب تعليقك

Your email address will not be published.







حقوق الملكية والتشغيل © 2022   كافه الحقوق محفوظة
موقع إلكتروني متخصص .. يلقي حجرا في مياه راكدة

error: © غير مسموح , حقوق النشر محفوظة لـ الميزان