في فقه المرأة (5).. أحكام الدماء الخاصة بالنساء وما يترتب عليها من شعائر خلال شهر رمضان
-
مي محمد المرسي
مي محمد المرسي صحافية مهتمة بالتحقيقات الإنسانية، عملت بالعديد من المؤسسات الصحافية، من بينهم المصري اليوم، وإعلام دوت أورج ، وموقع المواطن ، وجريدة بلدنا اليوم ، وغيرهم .
كاتب ذهبي له اكثر من 500+ مقال
تحدثنا في مقال سابق عن كل ما يخص الحيض أي “الدورة الشهرية” الأحكام الشرعية المترتبة على هذا العُذر في سلسلة “في فقه المرأة “، وهنا نتحدث عن فترة الاستحاضة، والفرق بينها وبين دم الحيض، وهذا الموضوع يهم المرأة المسلمة خاصة وإن كان هذا العُذر مترتب عليه عبادة تنتظرها المسلمات في كل عام وهي مناسبة صيام شهر رمضان الفضيل .
تعريف الاستحاضة والفرق بينها وبين الحيض
إذا كان الدم ينزل من المرأة وهي في أيامها المعتادة فهي حائض، لكن أحيانا قد تنتهي زمن الدورة الشهرية المعتاد عندها ولا ينقطع الدم، فتسمى مستحاضة، وهذه الأخيرة لها أحكامها الخاصة.
تعريف الاستحاضة
وأمّا الاستحاضة في الشرع فهي سيلان الدم في غير وقت الحيض والنفاس من الرحم، فكل ما زاد على أكثر مدة الحيض التي تعودت عليها المرأة في كل شهر ، أو نقصت، ولا يشترط في دم الاستحاضة أن يخرج ممن بلغت سن الحيض.
العبادات في فترة الاستحاضة
أولا الصلاة: كما هو معلوم أن المرأة الحائض لا صلاة ولا صوم ولا أي عبادة لها، لكن إذا انتهى زمن الحيض وتطهرت وبقي الدم ينزل منها فهي مستحاضة عليها أن تغتسل وتؤدي شعائرها، ومنها الصلاة .
فعلى المرأة المسلمة حينها أن تضع “الفوط الصحية” وتصلي لأن الاستحاضة لا تمنع الصلاة؛ روى الإمام مالك في الموطأ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ: يَا رَسُولَ الله إِنِّي لَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “إنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا، فَاغْسِلِي الدَّمَ عَنْكِ وَصَلِّي”. الموطأ رقم: 159.
ومن الإشكاليات في مسألة الاستحاضة إشكالية الوضوء هل يجب أن تتوضأ المرأة لكل صلاة؟!.
اختلف الفقهاء حول هذه المسألة، لكن الجمهور أقروا بوجوب الوضوء ودليلهم على ذلك ما روي عن مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: “لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ إِلَّا أَنْ تَغْتَسِلَ غُسْلًا وَاحِدًا، ثُمَّ تَتَوَضَّأُ بَعْدَ ذَلِكَ لِكُلِّ صَلَاةٍ”. الموطأ رقم: 163.
وهذا يدل على أن المرأة إذا انتهى زمن حيضها وتطهرت، وجب عليها أن تغتسل وتصلي، وبما أن الدم مازال ينزل منها، فعليها أن تتوضأ كلما أرادت أن تصلي، غير أنهم اختلفوا في مفهوم الأمر من قوله: «ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة»، فحمله الجمهور على الوجوب، وحمله الإمام مالك على الاستحباب، ومن هنا أيضًا يمكن القول أنه طالما أن المرأة تُصلي فإذا المرأة عليها الصيام كذلك
ومن الأمور المهمة أيضًا التي تسال المرأة المسلمة عنها وهي مسألة الجماع في تلك الفترة فهل يجوز الجماع أما لايجوز .
يجوز للرجل أن يُجامع زوجته في غير أوقات الصيام وهي مستحاضة ، لقول مالك: ‘الأمْرُ عندنا أن المستحاضة إذا صلت أن لزوجها أن يصيبها” الموطأ رقم: 164 وبه قال جمهور العلماء، وفي البخاري عن ابن عباس “وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا إِذَا صَلَّتْ. الصَّلاة أعظمُ”، قال مالك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : “إنَِّمَا ذَلِك عِرقٌ وليس بالحَيضة” فإذا لم تكن حيضة فما يمنعه أن يصيبها وقد أمرت بالصلاة”.
الكاتب
-
مي محمد المرسي
مي محمد المرسي صحافية مهتمة بالتحقيقات الإنسانية، عملت بالعديد من المؤسسات الصحافية، من بينهم المصري اليوم، وإعلام دوت أورج ، وموقع المواطن ، وجريدة بلدنا اليوم ، وغيرهم .
كاتب ذهبي له اكثر من 500+ مقال