همتك نعدل الكفة
662   مشاهدة  

“تاريخ مصر بين وبائين” (2-7) | قوانين مواجهة الكارثة زمن الكوليرا وأيام كورونا

قوانين مواجهة الكارثة
  • باحث في التاريخ .. عمل كاتبًا للتقارير التاريخية النوعية في عددٍ من المواقع

    كاتب ذهبي له اكثر من 500+ مقال



نتطرق خلال الحلقة الثانية من سلسلة تاريخ مصر بين وبائين ـ زمن الكوليرا وفترة كورونا ـ إلى مسألة قوانين مواجهة الكارثة الوبائية فبعد أي وباء تتخذ الحكومة عدة تدابير واحتياطات لتطويق الوباء والحد من انتشاره.

يأتي القانون من ضمن آليات قوانين مواجهة الكارثة لكن ثمة اختلافات بين قوانين مواجهة الكارثة زمن الكوليرا 1947 م وقوانين أيام كورونا 2020 م.

أيام كورونا .. ما هي قوانين مواجهة الكارثة

رئيس مجلس النواب - الرئيس عبدالفتاح السيسي
رئيس مجلس النواب – الرئيس عبدالفتاح السيسي

عدة قوانين مواجهة الكارثة الوبائية كورونا في مصر، أخذت بعضها جوانب اقتصادية سنذكرها في حينه، وجوانب أمنية مثل قانون الطوارئ الذي حدد عقوبات على مخالفة حظر التجول، إذ أن مجلس النواب في 21 إبريل 2020 قام بالموافقة على مشروع قانون الطوارئ الذي أضاف بعض التدابير الهامة للمادة الثالثة بحيث تتيح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذ التدابير لمواجهة الحالة الطارئة، وقد انصبت الإضافات بالأساس على الرعاية والحماية الصحية والإجتماعية والإقتصادية.​

اقرأ أيضًا 
شائعات كورونا تاريخيًا “حقيقة سالوقيه وطبائع البلدان لـ موفق الدين البغدادي”

كذلك كان للإعلام وضعًا قانونيًا خاصًا حيث اعتبر القانون المصري أن نشر الأخبار الكاذبة والشائعات جريمة معاقب عليها، حيث حددت المادة 188 من قانون العقوبات، العقوبة وهى الحبس والغرامة التى قد تصل إلى 20 ألف جنيه، ونصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

قوانين مواجهة الكارثة زمن الكوليرا

محمد حسين هيكل رئيس مجلس النواب زمن الكوليرا
محمد حسين هيكل رئيس مجلس النواب زمن الكوليرا

في مكافحة وباء الكوليرا اتخذت مصر قوانين مواجهة الكارثة الوبائية كجزء من التدابير والاحتياطات للحد من انتشاره حيث تم إصدار عدة تشريعات ومراسيم قانونية للسيطرة عليه، ويشير الدكتور صلاح السيد عبدالعال علام، أنه بدايةً من يوم 2 أكتوبر عام 1947 تم وضع قانون 143 لعام 1947 م والذي يخول وزير الصحة في سبيل مكافحة الكوليرا الاختصاصات المخولة لوزير التموين في المرسوم بقانون 95 لعام 1997 م الخاص بشئون التموين، وذلك دون حاجة إلى موافقة لجنة التموين العليا، وكذلك صدر في نفس اليوم المرسوم بقانون 144 لعام 1947 م، والخاص بتداول الطعم الواقي من مرض الكوليرا، ويتضمن هذا المرسوم الأحكام التي تكفل تداول الطعم الواقي من مرض الكوليرا عن طريق وزارة الصحة دون غيرها من حيث حيازة الطعم والاتجار فيه ، ومخالفة أحكام هذا المرسوم.

كوليرا 1947 - رئيس الحكومة - وزير الصحة
كوليرا 1947 – رئيس الحكومة – وزير الصحة

وفي يوم 28 أكتوبر من عام 1947 م أعلنت الحكومة المصرية موافقتها على قانون 149 الخاص بفرض الوقاية من الكوليرا ، وعلى قانون رقم 100 الخاص بفرض عقوبة على مخالفة أوامر الاستيلاء والتكاليف الصادرة، واشتمل القانون الأول على 10 مواد كانت تهدف إلى مراقبة المسافرين؛ لإمكان حصر المرضى في المناطق الموبوءة والمشبوهة، مما يستلزم تشديد العقوبة على من يحاول الانتقال من هذه الجهات إلى غيرها والتي تصل إلى الحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه.

كاريكاتير عن رئيس البرلمان هيكل باشا
كاريكاتير عن رئيس البرلمان هيكل باشا

أما القانون الثاني زمن الكوليرا فقد اشتمل على أربع مواد تناولت العقوبات الخاصة بالامتناع عن تنفيذ أوامر الاستيلاء الصادرة تطبيقا لأحكام المرسوم بقانون 143 أو عرقلة تنفيذها والتي تصل إلى الحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تزيد عن مائة جنيه، وفي نفس اليوم 28 أكتوبر وافق مجلس الوزراء على القرار الوزاري الصادر من وزارة الصحة بتشكيل مجلس استشاري صحي للكوليرا من وزير الصحة العمومية رئيسا، ووكيل وزارة الصحة للشئون الصحية وكيلا ، وعضوية ثلاثين شخصا على رأسهم وكلاء وزارة كل من الداخلية، والأشغال والشئون الاجتماعية، والزراعة، والصحة للمرافق والحجر الصحي، وسكرتير عام وزارة الصحة، ومستشار الدولة لقسم الرأي بوزارة الصحة، ووكيل وزارة الصحة المساعد للشئون الصحية.

إقرأ أيضا
الدعارة في تاريخ مصر الإسلامي
أطباء العزل الصحي
أطباء العزل الصحي

في نوفمبر من عام 1947 م أعلنت الحكومة المصرية موافقتها على قانون 3 الخاص باتخاذ تدابير للمحافظة على الصحة العامة عند ظهور وباء الكوليرا أو الطاعون، وقد اشتمل هذا المرسوم على ست عشرة مادة، وعالجت بعض مواده التدابير والاحتياطات ومنها وجوب التبليغ عن الإصابات إلى مكتب الصحة أو إلى العمد في النواحي التي ليس بها مكتب صحة ، وتحدثت بعض المواد عن عزل المصابين ونقلهم إلى المستشفى أو المعزل المخصص لذلك وأيضا جعلت بعض المواد لوزير الصحة في حالة ظهور الوباء أن يمنع أي اجتماع في الأضرحة والجبانات والموالد ، وله أن يأمر بإغلاق المحال العمومية والأسواق بجميع أنواعها ، وحددت بعض المواد عقوبة مخالفة أحكام هذا المرسوم الخاصة بنقل المصابين والموتى بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.

المصابين بالكوليرا سنة 1947 م
المصابين بالكوليرا سنة 1947 م

وأرسل مجلس الوزراء زمن الكوليرا بيانًا بالمراسيم بالقوانين السابقة التي صدرت بعد انقضاء دور الانعقاد الأخير للبرلمان الثاني والعشرين، أي في المدة من يوم 11 يوليو حتى يوم 11 نوفمبر من عام 1947 م، لعرضه على البرلمان بمجلسيه النواب والشيوخ للموافقة والتصديق عليه، وقد نظر مجلس النواب بجلسته المنعقدة يوم 8 ديسمبر عام 1947 م تقارير لجنتي الشئون الصحية والتشريعية الخاصة بتلك المراسيم بقوانين ، ووافق المجلس على ما رأته هاتين اللجنتين من عدم الاعتراض على هذه المراسيم، وتم إحالة تلك المراسيم من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ ، وقد قرر المجلس إقرار هذه المراسيم السابقة وإحالتها إلى اللجان المختصة يوم 1 مارس من العام 1948 م وقد بحثت هذه اللجان تلك المراسيم في يوم 16 مارس ورأت الموافقة عليها ورفع تقاريرها إلى المجلس للتصديق عليها ، وفعلا وافق مجلس الشيوخ على هذه المراسيم.

الكاتب

  • قوانين مواجهة الكارثة وسيم عفيفي

    باحث في التاريخ .. عمل كاتبًا للتقارير التاريخية النوعية في عددٍ من المواقع

    كاتب ذهبي له اكثر من 500+ مقال






ما هو انطباعك؟
أحببته
3
أحزنني
0
أعجبني
0
أغضبني
0
هاهاها
0
واااو
0


Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
‫إظهار التعليقات (2)

أكتب تعليقك

Your email address will not be published.







حقوق الملكية والتشغيل © 2022   كافه الحقوق محفوظة
موقع إلكتروني متخصص .. يلقي حجرا في مياه راكدة

error: © غير مسموح , حقوق النشر محفوظة لـ الميزان